محمد باقر الوحيد البهبهاني
6
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
والموثّق : « الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك ، والسجود عليه كلَّه أفضل » ( 1 ) . وقيل : يجب وضع مقدار الدرهم منها ( 1 ) ولم نجد مستنده ( 1 ) . ويشترط في محلَّها أن يكون طاهرا بالإجماع . وفيه نظر ، لورود المعتبرة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا كانت يابسة ( 1 ) ، من غير معارض ، فإنّ مثل هذا الإجماع بانفراده لا يعتمد عليه إلَّا أن يخصّص المعتبرة بإرادة ما عدا موضع الجبهة . وأن يكون أرضا أو ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس عادة ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، إلَّا عند الضرورة فيسقط ذلك . وفي الخبر : فإن منعه الحرّ من السجود سجد على ثوبه وإلَّا على كفّه ( 1 ) . وجوّز السيّد على القطن والكتّان من غير ضرورة ولا تقيّة ( 1 ) ، كما في الأخبار ( 1 ) ، وهي معارضة بما هي أصحّ سندا منها ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 356 الحديث 8172 . ( 1 ) المقنع : 87 ، السرائر : 1 / 225 ، ذكرى الشيعة : 3 / 389 . ( 1 ) أمّا ما في الحسن : « إنّما سقط عن ذلك الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار الأنملة » [ وسائل الشيعة : 6 / 356 الحديث 8174 مع اختلاف يسير ] فلا يدلّ على ما ذهب إليه القائل ، « منه رحمه اللَّه » . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 453 الباب 30 من أبواب النجاسات . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 343 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 351 الحديث 6765 نقل بالمضمون . ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 174 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 348 الحديث 6756 و 6757 ، 351 الحديث 6767 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 343 و 344 الحديث 6740 و 6742 و 6765 ، 346 الحديث 6751 .